السيد محمد الروحاني

96

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

بالنسبة إلى السنين الماضية ، فإن الظاهر جريان قاعدة الشكّ بعد الوقت ، أو بعد تجاوز المحلّ ( 622 ) . هذا ، ولو شكّ في أنّه أخرج الزكاة عن مال الصبيّ في مورد يستحب إخراجها - كمال التجارة له - بعد العلم بتعلقها به ، فالظاهر جواز العمل